السوري الحر عضو فضي
عدد المساهمات : 220 نقاط : 568 تاريخ التسجيل : 29/11/2011
| موضوع: ضوابط لباس المرأة أمام أبنائها في البيت الأربعاء ديسمبر 07, 2011 3:40 pm | |
| ضوابط لباس المرأة أمام أبنائها في البيت الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال
هذا موضوعٌ مهم؛ لأنَّ له أثرًا على الأولاد، ولأنَّ التفريطَ فيه منتشر في البيوت، فالمرأة تتخفِّف مِن اللباس في بيتها أكثرَ مِن خارجه، كما هو معلوم.
وسؤالي هو: ما ضوابطُ هذا اللِّباس في البيت إذا وُجِد الأبناء والبنات؟ هل تَلبَس (البنطلون)؟ وما هو السنُّ الذي إذا بلَغه الأبناءُ يجب على المرأةِ الاحتياطُ في لبسها أكثر؟
وُفِّقْتم.
الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلِهِ وصحْبِهِ ومَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فعوْرة الأمِّ أمامَ أبنائها الذكور والإناث هو جميعُ بدنِها ما عدا ما يَظْهَر عادةً في العمَل داخلَ البيت، مِن الوجْه، واليديْن، والقدمين، وأسفلِ السَّاقين، والرَّأس، والشَّعْر، والعُنق؛ وهو مذهبُ المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْهٌ عندَ الشافعيَّة.
فيَحْرُم عليْها كشْفُ صدرِها، وثديَيْها، وكتفيها، ونحو ذلك عندَهم، ويَحْرُم على محارِمِها - كالأخ - رؤيةُ هذه الأعضاء منها، وإنْ كان من غيْر شهْوة وتلذُّذ، وضبَط الحنابِلة ذلك بأنَّه ما يُسْتَر غالبًا.
واستدلَّ أهْلُ العِلم بما رُوِي عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أتى فاطمة بَعبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلَى فاطمة - رضي الله عنها - ثوبٌ إذا قَنَعَت به رأسَها لَم يبلغْ رِجْلَيْها، وإذا غطَّت به رِجْلَيْها لم يبلغ رأْسَها، فلمَّا رأى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما تلْقَى، قال: ((إنَّه ليسَ عليكِ بأسٌ؛ إنَّما هو أبوكِ وغلامكِ)).
أمَّا ضوابط السَّاتر للعوْرةِ للمرأة في بيتها، سواء كانتْ أمًّا أو بنتًا، أو غيرهما: أن يكون ساترًا لجميعِ البَدن إلا أثناءَ العمل في البيت، وألاَّ يَصِف ولا يشفَّ، فلا يَجوز لبس العاري مِن الكتفين، أو القَصير إلى حدِّ الرُّكبة، أو (البِنطال) الضيِّق (كالإسترتش) الذي يَصِف الجِسم؛ لأنَّ هذه الأجْزاءَ مِن الجسد لا يجوز النَّظر إليْها، فلا بدَّ من ستْرِها.
هذا؛ والسنُّ التي يجب فيها على الأمِّ الاحتياط مِن أبنائها هو سنُّ التمييز، وهو في الغالِب يكون عندَ السابعة
| |
|