[size=18][color=red][center]الطلاق اللفظي(طالق بالثلاث).. يحمي المرأة ام ينال من كرامتها وحقها بالمساواة ؟؟
منح قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1953 الرجل الحق بإيقاع الطلاق باللفظ والكتابة وبالإشارة إن كان عاجزاً، ويملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات، فبعد أن يطلقها ثلاث مرات لا تعود له إلا بعد زواجها برجل آخر وفقاً للشريعة الإسلامية، وله الحق أيضاً بأن يوكل شخصاً غيره بتطليق زوجته أو أن يفوض الزوجة لتطلق نفسها .
القانون الحالي اعتبرته المحامية ماجدولين حسن مجحف بحق المرأة برمته ولا سيما في البنود المتعلقة بإيقاع الطلاق، حيث يحرمها من أي حق باتخاذ القرار ولا حتى المشاركة به، بالمقابل اعتبره الدكتور حسان العوض المدرس في كلية الشريعة بدمشق في صالح المرأة لأنه يستند لمبادئ الشريعة الإسلامية التي ضمنت حقوق المرأة ومكانتها والبنود المتعلقة بالطلاق كانت حازمة لمنع الطلاق وليس نشره .
استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب الدكتور محمد حسان عوض /لمدرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق فان الإسلام خص الرجل بامتلاك الطلقات الثلاث ليتصرف بها، وقد تم حصر الطلاق بثلاث طلقات كي لا تكون المرأة ألعوبة بيد الرجل، وبنفس الوقت ليتروى الرجل ويتمهل أكثر بمسألة الطلاق كون العودة للحياة الزوجية ليست بالأمر السهل.
__________________