الشبح الطائر عضو فضي
عدد المساهمات : 158 نقاط : 376 تاريخ التسجيل : 01/12/2011
| موضوع: الطلاق والتفريق في القانون الإثنين ديسمبر 19, 2011 11:21 pm | |
| الطلاق والتفريق في القانون في البداية يجب أن نشكر الادارة الراقية لمنتدانا لايجاد المنتديات التخصصية والتي تدل على سعة أفقها وأحببت أن نتحدث في موضوع الطلاق في القانون السوري لنرى الى أي مدى أنصف القانون المرأة في المؤسسة الزوجية
هل يحق للزوجة أن تطلق زوجها وماذا تستطيع أن تفعل اذا كانت الحياة الزوجية بينها وبين زوجها جحيم لايطاق وأرادت انهاء العلاقة
:الطلاق حق من حقوق الزوج وله توكيل الغير او تفويض المرأة بتطليق نفسها ويقع رجعيا مالم يكن مكملا للثلاث او وقع قبل الدخول او على بدل كالمخالعة الا أن المرأة التي تريد انهاء العلاقة الزوجية لاستحالتها نتيجة للعلاقة السيئة بينها وبين زوجها تستطيع أن تلجأ الى دعوى التفريق للشقاق بين الزوجين والتي نصت عليها المادة ( 211 ) من قانون الاحوال الشخصية وبهذه الدعوى يتم تشكيل مجلس تحكيم يعينه القاضي تكون مهمته محاولة الاصلاح بين الزوجين اولا وإن لم يكن هناك مجال للصلح يصدر حكمه بل تقريره بالتفريق بين الزوجين بعد أن يعين نسبة مسؤولية كل منهما بالخلاف الحاصل وذلك لتوزيع المهر واعطاء الزوجة كامل المهر او ما تستحق منه الا اذا تنازلت عنه وهنا يفرق بين الزوج والزوجة ودون موافقة الزوج وهذه الدعوى تدل دلالة واضحة على أن قانون الاحوال الشخصية السوري قد راعى المرأة بشكل كبير واعطاها الحق بانهاء الحياة الزوجية غير القائمة على الود والتفاهم وعلى ما يرضي الله - ماذا تفعل الزوجة اذا غاب زوجها ولم تعرف مكانه مدة طويلة ؟ تستطيع الزوجة اقامة دعوى التفريق للغيبة اذا غاب عنها زوجها مدة طويلة فيحق لها بعد سنة من الغياب أن تطلب التفريق وكذلك اذا حكم على الزوج بالسجن لاكثر من ثلاث سنوات جاز لها بعد سنة ان تطلب التفريق -هل تستطيع التفريق اذا تمنع عن الانفاق عنها
؟ هناك دعوى التفريق لعدم الانفاق اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وهناك دعوى التفريق للعلل والتي هي حق لكلا الزوجين وفي كل الحالات يبقى المهر من حق المرأة الا اذا تنازلت عنه او قرر الحكمين في دعوى التفريق اعفاء الزوج من جزء منه هل تستحق المهر في هذه اذا تمت الخطوبة وتم التسجيل اصولا لدى المحكمة الشرعية ولم يتم الدخول الحالة ؟ نص قانون الاحوال الشخصية على أنه يجب نصف المهر للزوجة اذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة الا اذ وقعت البينونة بسبب الزوجة - -في حال وقعت الزوجة براءة ذمة للزوج اثناء قيام الحياة الزوجية تصرح بموجبها بان مهرها قد وصلها من زوجها وأنه بريء الذمة منه فهل يعمل بهذه الورقة امام القاضي الشرعي المادة / 57/ من قانون الاحوال الشخصية نصت على انه لايعتد بأية زيادة او نقصان من المهر او البراء منه اذا وقعت اثناء قيام الحياة الزوجية او في عدة الطلاق وتعتبر هذه الورقة باطلة مالم تجر امام القاضي وقد هدف القانون من وراء ذلك حماية الزوجة من الضغوط التي قد يمارسها الزوج على زوجته لاجبارها على توقيع ورقة تحله من المهر او تتقص منه - اذا غادرت الزوجة منزل الزوجية بسبب سوء معاملة الزوج فهل يحق له اجبارها على العودة اليه ؟ يحق للرجل في هذه الحالة اقامة دعوى متابعة ولاتقبل هذه الدعوى منه الا بعد التأكد من أنه قد وفى للزوجة معجل المهر وأنه جهز المسكن الشرعي المناسب لها ، حينها يصدر قرار بالزام الزوجة بمتابعة زوجها الى المسكن الشرعي واذ تمنعت فلا يمكن ارغامها بل تعتبر ناشز ولا نفقة لها على زوجها
__________________ | |
|