الشبح الطائر عضو فضي
عدد المساهمات : 158 نقاط : 376 تاريخ التسجيل : 01/12/2011
| موضوع: الخطبة في القانون السوري الإثنين ديسمبر 19, 2011 11:29 pm | |
| الخطبة في القانون السوري فسخ الخطبة في القوانين السورية نظرا لما لهذا الموضوع من أهميه أجتماعيه بحته والأستاذ رشيد موعد وضعه في جريدة البعث وكانت الصياغه واضحه والتفسير القانوني رائع لحل مثل مشاكله الخطبه أحببت ان انقله لكم وكل الشكر الى الأستاذ رشيد واذا كان هناك اي استفسار على الموضوع انا والزملاء جاهزون
اذا كان الزواج وتكوين الاسرة يبدأ بالخطبة فمن الضروري الاشارة الى ان مدة الخطبة هي وقت يدرس فيه كل خاطب طباع الخاطب الاخر واخلاقه وظروفه حتى اذ وجد من المناسب اكمال المشروع اقدم على العقد والزواج وان لم يجد من المناسب اتمامه اقدم على فسخ الخطبة. نصت المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 على مايلي: المادة 2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهادايا لاتكون زواجاً. المادة3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. المادة4- اذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيارين اعادة مثل النقد او تسليم الجهاز اما اذا عدلت المرأة فعليها اعادة مثل المهر او قيمته اما بالنسبة للهدايا فتجري عليها احكام الهبة. ان العقبة الحقيقية في دراسة احوال كل من الخاطبين للاخر تأتي من التصور التالي: 1- اما من التسرع في القبول بداعي الاستعجال الخاطب لانه راغب في السفر او لانه قريب للمخطوبة. 2- او لنظرة اجتماعية عند كثير من الناس تحول دون ان يرى احد الخاطبين الاخر قبل العقد فيختصرون الخطبة ويسارعون الى العقد. 3-وأخيراً اما من عدم انكشاف الطباع الحقيقية لان كلا الطرفين يظهر محاسنه ويحاول جاهداً اخفاء عيوبه. ان فسخ الخطبة يصبح محتماً اذا وجد التنافر اثناءها لاي سبب شخصي متعلق بالطباع او بالظروف الاقتصادية وظروف الاهل وفسخ الخطبة كما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية لا اثر له من الناحية القانونية سوى ما كان باقياً من الهدايا وعلى المهر ان كان مدفوعاً قبل العقد . فالهدايا التي استهلكت او تلفت او تغيرت صفاتها او خرجت من ملكية المهدى اليه لاتعود موضع بحث اما الباقية منها فيحق لمن عدلت مخطوبته ان يطالب بردها اليه واذا كان هو الذي عدل خسر هداياه وتوجب عليه ان يردها لمخطوبته واذا كانت فترة الخطبة قد انحصرت في لقاءات مهذبة بين الخاطبين فانه لايكون اثر على سمعة المخطوبة سواء كانت هي التي عدلت ام هو الذي عدل. وبالمقابل فاذا استعجل الطرفان في العقد ليكون وسيلة لدخول الشاب الى دار مخطوبته بشيء من الحرية فقد يحدث مايلي: 1- ان يشعر المخطوبان (المعقود عليهما) ان احدهما صار حلاً للاخر وهو كلام صحيح من ناحية الشرع والقانون وهذا يعجل في امكانيات تجاوزهما اللقاء العادي الى اشياء ابعد وهو عكس مايرمي اليه الاهل. 2- وعندما يتضح عدم التوافق ويفرض ان الدخول لم يحصل فلا بد من افتراقهما بالطلاق او المخالعة او التفريق ففي حال الطلاق يلزم الرجل بالمهرين المعجل والمؤجل ان كان هناك خلوة صحيحة بينهما والخلوة الصحيحة هي ان يكون الرجل والمرأة اللذان تم عقدهما قد وجدا في مكان واحد آمنين من دخول الغير اليهما كأن يقفل عليهما الباب لبعض الوقت او يكونان في دار وحدهما هذا ماجاءت به شروحات المادة 58 من قانون الاحوال الشخصية. وبنصف مجموع المهرين ان كان لم يحصل دخول ولاخلوة وفي حال المخالعة لابد من نزول الطرفين الى المحكمة وتسجيلها .. والمخالعة هي طلاق بالاتفاق والتراضي وهو قائم على تنازل من الزوجة عن المهر كله او بعضه او حتى على دفعها مبلغاً من المال تفتدي به نفسها وان لم يطلق الزوج او لم يرضَ بالمخالعة فعلى الزوجة ان تقيم دعوى التفريق وهي تستغرق اشهراً. وفي جميع الحالات يسجل في سجل الاحوال المدنية الخاص بالطرفين انهما مطلقان فنكون وقعنا مما فررنا منه وصار سجل كل منهما كصحيفة السوابق. وكخلاصة فاننا يمكن ان نجعل الخطبة خطبة ولكن مع احاطتها بالضمانات الخلقية وبأن نجعل عقد القران يوم يزول كل تردد ويكون الزواج قد صار مرغوباً فيه واطمأنا اليه الزوجان عندها يخيم ظلال السعادة الزوجية على الطرفين الى الابد. | |
|